السيد محمد الصدر
198
فقه الموضوعات الحديثة
لصاحبة البويضة لم يكن كذلك ، وكان اخذ الأجرة عليه باطلًا وهو ما يسمى بالرحم المستأجرة . ( 718 ) لا يجوز شرعاً تأسيس بنك للمياه الجنسية الذكرية والأنثوية ، ولا يجوز إمداده بذلك على تقدير وجوده ، وان جاز تأسيس مصرف للدم وإمداده بالدم .